مرسوم تنفيذي رقم 99-95
· ج.ر عدد 29 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-95 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت
المادة 11
يمنع صنع واستيراد وتسويق مواد الاستهلاك التي تحتوي على مادة الأميانت والتي ستحدد قائمتها عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-321 (ج.ر عدد 59 لسنة 2009)