مرسوم تنفيذي رقم 99-85
· ج.ر عدد 27 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-85 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1419 13 الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 099-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية قسنطينة". 14 مراسم فردية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 85 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 099-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية قسنطينة ".