مرسوم تنفيذي رقم 99-82
· ج.ر عدد 27 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-82 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-172 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"
المادة 3
تضاف إلى المرسوم التنفيذي رقم 98-172 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 3 مكرر، تحرّر كما يأتي : / العدد 27 2 محرم عام 1420 ه
" المادة 3 مكرّر : يحدّد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم ".