المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-172 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
المادة 3: يقيد في الحساب رقم 089-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات الميزانية وإعانات الدولة في حدود 1 %1 من إيرادات الجباية البترولية
- كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحتملة، في باب النفقات :
- تمويل مشاريع التنمية ذات الأولوية التي يحددها مجلس التسيير.
يسهر المجلس على تسيير هذا الحساب ، ويتكون من :
- ممثلي الهيئات المنتخبة بالمجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية المعنية،
- ولاة الولايات المعنية ".