مرسوم تنفيذي رقم 99-77
· ج.ر عدد 26 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-77 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك. الموافق 11 أبريل سنة 1999، يتضمن تنظيم 7
الباب الثاني — محتوى برامج التكوين وتتويج ذلك › الفصل الثالث — تتويج التكوين
المادة 9
يتوج التكوين المهني الأولي و / أو المستمر من المستوى الأول بشهادة التكوين المهني ، المتخصص، والمستوى الثاني بشهادة الكفاءة المهنية، والمستوى الثالث بشهادة المهارة المهنية، والمستوى الرابع بشهادة أهلية تقني، و المستوى الخامس بشهادة أهلية تقني سام.