مرسوم تنفيذي رقم 99-77
· ج.ر عدد 26 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-77 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك. الموافق 11 أبريل سنة 1999، يتضمن تنظيم 7
الباب الثاني — محتوى برامج التكوين وتتويج ذلك › الفصل الثاني — مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني
المادة 7
يحدّد كل تكوين تتضمنه مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني عن طريق :
- اسم التخصص
- شروط الالتحاق بالتكوين وكيفيات تتويج ذلك،
- المدة المحددة للتكوين حسب نمط كل تكوين مستوى التأهيل المكتسب في نهاية التكوين والشهادة أو الإجازة المطابقة لذلك.