مرسوم تنفيذي رقم 99-77
· ج.ر عدد 26 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-77 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك. الموافق 11 أبريل سنة 1999، يتضمن تنظيم 7
الباب الثالث — تنظيم التكوين المهني المستمر › الفصل الثالث — المترشحون خارج دورات التكوين
المادة 17
تحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني بقرار ، كيفيات مشاركة المترشحين المذكورين في المادة أعلاه.