مرسوم تنفيذي رقم 99-77
· ج.ر عدد 26 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-77 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك. الموافق 11 أبريل سنة 1999، يتضمن تنظيم 7
الباب الثالث — تنظيم التكوين المهني المستمر › الفصل الثاني — اختبار التأهيل المهني
المادة 15
يمكن مؤسسات التكوين المهني، بطلب من الهيئات المشغلة أو العمال أو الأفراد أن تنظم اختبارات في التأهيل المهني وتمنح نتيجة لذلك شهادة المستوى المناسبة.
تحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني بقرار، كيفيات تطبيق هذه المادة.