مرسوم تنفيذي رقم 99-77
· ج.ر عدد 26 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-77 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك. الموافق 11 أبريل سنة 1999، يتضمن تنظيم 7
الباب الثاني — محتوى برامج التكوين وتتويج ذلك › الفصل الثالث — تتويج التكوين
المادة 13
تعتبر شهادات التكوين المهني المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 أعلاه، موحدة الشكل وتحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني بقرار، شكل هذه الشهادات ومحتواها وكيفيات تسليمها .