مرسوم تنفيذي رقم 99-77
· ج.ر عدد 26 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-77 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك. الموافق 11 أبريل سنة 1999، يتضمن تنظيم 7
الباب الثاني — محتوى برامج التكوين وتتويج ذلك › الفصل الثالث — تتويج التكوين
المادة 11
تنظم مؤسسات التكوين المهني، امتحانات مهنية لنيل إحدى شهادات الدولة الآتية :
- شهادة الاقتصاد والقانون شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة،
- الأهلية المهنية، فرع "بنك "،
- الأهلية المهنية، فرع " تأمين ".