مرسوم تنفيذي رقم 99-76
· ج.ر عدد 26 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-76 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها 5
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 8
يبقى الموظفون المعينون قانونا عند تاريخ نشر هذا المرسوم في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس مكتب والذين لا تتوفر فيهم شروط الالتحاق المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، خاضعين لأحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.