مرسوم تنفيذي رقم 99-76
· ج.ر عدد 26 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-76 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها 5
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 4
يعين رؤساء المكاتب من بين :
1 - الأخصائيين في علم النفس من الدرجة الأولى للشؤون الاجتماعية والمتصرفين المثبتين والموظفين الحائزين رتبة معادلة والذين لهم ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة،
2 - معلّمي التعليم ، المتخصص، والمربين المتخصصين ، والمساعدين الاجتماعيين والمساعدين الإداريين الرئيسيين المثبتين والذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.