مرسوم تنفيذي رقم 99-76
· ج.ر عدد 26 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-76 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها 5
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
يعيّن رؤساء المصالح من بين :
1 - الأخصائيين في علم النفس من الدرجة الثانية للشؤون الاجتماعية، وأساتذة التعليم ، المتخصص، والمتصرفين الرئيسيين المثبتين الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة المناصب العليا رئيس مصلحة معين حسب الشروط الواردة في الفقرة