المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
المادة 3 : يسجل حساب التخصيص رقم 082-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات : ... بدون تغيير ..........
في باب النفقات :
- كل نفقة مرتبطة بتنمية البحث العلمي والتقنولوجي وتثمينه الاقتصادي ولا سيما تخصيصات الهيئات ذات الاستقلالية المالية المكلفة بتنفيذ و / أو تسيير ومتابعة تنفيذ مشاريع البحث العلمي والتطور التكنولوجي في إطار الاتفاقيات المبرمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
مسؤولو الهيئات المذكورة أعلاه، هم الأمرون بصرف الاعتمادات المخصصة لهم .