مرسوم تنفيذي رقم 99-69
· ج.ر عدد 24 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-69 مؤرخ في 18 ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة
الفرع الأول — الإدارة العامة، الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة، باب رقمه 34-52 وعنوانه : " المصالح اللامركزية التابعة للدولة - العتاد التقني للمواصلات الوطنية ".
المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999.
إسماعيل حمداني