مرسوم تنفيذي رقم 99-68
· ج.ر عدد 24 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-68 مؤرخ في 18 4 عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يحدد القواعد التي تحكم نشاط 11 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع. 18
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانمائة وتسعة ملايين دينار (809.000.000 دج ( يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ) طبقا للجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.