مرسوم تنفيذي رقم 99-65
· ج.ر عدد 19 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-65 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 45 و 56 و 60 و 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المطبقة في الانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة 3
لا يمكن أن يحضر أكثر من خمسة
(5) أشخاص في أن واحد في مكتب تصويت واحد تسجل فيه طلبات أكثر من خمسة (5) ممثلين للمترشحين، ويتم تعيين الممثلين في هذه الحالة بالاتفاق بين ممثلي المترشحين أو عن طريق القرعة، إذا تعذر ذلك.
وبهذه الصفة، يسجل ممثل الوالي التعيينات النهائية خلال اجتماع يدعى إليه جميع ممثلي المترشحين المؤهلين قانونا.
يعد غياب كلّ مترشّح أو ممثله في عمليات اختيار الممثلين في مستوى مراكز ومكاتب التصويت، موافقة على الممثلين المعينين.