مرسوم تنفيذي رقم 99-65
· ج.ر عدد 19 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-65 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 45 و 56 و 60 و 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المطبقة في الانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة 2
يمكن أن يمثل كل مترشح ممثل مؤهل قانونا لحضور عمليات التصويت في مستوى كل مكتب من مكاتب التصويت.
يجب على المترشح إذا قرّر أن يكون له تمثيل أن يودع لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المعنية قائمة الأشخاص المؤهلين لهذا الغرض.