مرسوم تنفيذي رقم 99-62
· ج.ر عدد 18 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-62 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999 ، يتعلق بنشر المداولة رقم 79 المؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق 7 مارس سنة 1999 ، الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. قرارا وزارة المالية 10
المادة 5
يمنع على المترشحين أو المتدخلين أثناء الحملة الانتخابية استعمال :
اللغات الأجنبية إلا في القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أو القناة الجزائرية الفضائية. * أماكن العبادة ومؤسسات التعليم المختلفة ومراكز التكوين. * ممتلكات الدولة ما عدا المنصوص عليها صراحة بنص قانوني أو المصرح بها . * الطرق الإشهارية التجارية.