المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999 .
إسماعيل حمداني الملحق مداولة رقم 79 مؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق 7 مارس سنة 1999 تتضمن المداخلات في وسائل الإعلام العمومية أثناء العملية الانتخابية لرئاسيات 15 أبريل سنة 1999 إن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 31، 42، 85 و 125 منه، وبمقتضى الأمر رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدل وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 175 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، 29 ذو القعدة عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-01 المؤرخ في 17 رمضان عام 1419 الموافق 4 يناير سنة 1999 والمتعلّق باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-38 المؤرخ في 26 شوال عام 1419 الموافق 12 فبراير سنة 1999 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخابات الرئاسة الجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-100 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحوّل المؤسسة الوطنية للتلفزيون إلى مؤسسة عمومية للتلفزيون ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-102 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحوّل المؤسسة الوطنية للإذاعة المسموعة إلى مؤسسة عمومية للإذاعة المسموعة، وبناء على النظام الداخلي، وبعد المداولة تصادق اللجنة بالإجماع على المداولة المتضمنة تنظيم المداخلة في وسائل الإعلام العمومية أثناء العملية الانتخابية لرئاسيات 15 أبريل سنة 1999 الآتي نصها :
أحكام عامة