مرسوم تنفيذي رقم 99-62
· ج.ر عدد 18 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-62 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999 ، يتعلق بنشر المداولة رقم 79 المؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق 7 مارس سنة 1999 ، الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. قرارا وزارة المالية 10
الفصل الرابع — تغطية النشاطات ومهرجانات المترشحين
المادة 26
في إطار صلاحياتها طبقا للأرضية، يكلف أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية القيام بعملية التحسيس.
يقصد بعملية التحسيس، توضيح الإجراءات والأهداف الخاصة بالعملية الانتخابية للرئاسيات بما في ذلك الأهداف الأساسية لعملية الرقابة لمراحل العملية الانتخابية.