مرسوم تنفيذي رقم 99-62
· ج.ر عدد 18 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-62 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999 ، يتعلق بنشر المداولة رقم 79 المؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق 7 مارس سنة 1999 ، الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. قرارا وزارة المالية 10
المادة الأولى
يبيّن هذا النص شروط ومقاييس وكيفيات إنتاج وبرمجة وبث الحصص المتخصصة للتعبير المباشر وتغطية نشاطات المترشحين للانتخابات الرئاسية أثناء الحملة الانتخابية تطبيقا لأحكام الأمر رقم 97 07 المؤرخ في 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة منه .175