مرسوم تنفيذي رقم 99-62
· ج.ر عدد 18 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-62 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999 ، يتعلق بنشر المداولة رقم 79 المؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق 7 مارس سنة 1999 ، الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. قرارا وزارة المالية 10
الفصل الأول — طرق وكيفيات برمجة الحصص
المادة 10
تجرى عملية القرعة لبرمجة تواريخ ومواقيت البث للحصص بصفة علنية وتحت إشراف اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، ثمانية (08) أيام قبل افتتاح الحملة الانتخابية.
تتم عملية القرعة بحضور المترشحين أو ممثليهم والمديرين العامين لمؤسسة التلفزيون والإذاعة.