مرسوم تنفيذي رقم 99-61
مرسوم تنفيذي رقم 99-61 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون 9 مارس سنة 1999 ، يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادة 56 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. مراسم فردية 10
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 99-61
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de أمر رقم 95-23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.