مرسوم تنفيذي رقم 99-59
· ج.ر عدد 16 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-59 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999، يحدد نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية، ومميزاتها التقنية. 8
المادة 4
تتولّى الإدارة الولائية وكذلك مصالح وزارة الشؤون الخارجية إرسال أوراق التصويت إلى كلّ مكتب تصويت، وإيداعها به، قبل افتتاح الاقتراع.