مرسوم تنفيذي رقم 99-59
· ج.ر عدد 16 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-59 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999، يحدد نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية، ومميزاتها التقنية. 8
المادة 2
تكون أوراق التصويت ذات نموذج واحد ومن لون موحد لجميع المترشحين. 25 ذو القعدة عام 1419 ه. الجريدة الرسمية توضح وسائل التعرف على أوراق التصويت بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.