مرسوم تنفيذي رقم 99-57
· ج.ر عدد 14 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-57 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك. . 6 مراسم فردية
الفصل الأول — القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب
المادة 2
يعتبر ناخبا مقيما بالخارج كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا بانتظام في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامته.