مرسوم تنفيذي رقم 99-57
· ج.ر عدد 14 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-57 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك. . 6 مراسم فردية
الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الأول — اللجنه الإدارية الانتخابية
المادة 12
تجتمع اللجنة في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها .