مرسوم تنفيذي رقم 99-56
· ج.ر عدد 14 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-56 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 5
المادة 4
يجب على صاحب الاحتجاج أن يبين في محضر الفرز وضمن إطار مخصص للاحتجاجات، المعلومات الآتية :
- اسمه ولقبه وصفته وعنوانه رقم بطاقة إثبات هويته وتاريخ ومكان إصدارها (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة)،
- اسم المترشح الممثل ولقبه مضمون الاحتجاج.
- توقيعه.