مرسوم تنفيذي رقم 99-54
· ج.ر عدد 11 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-54 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1419 / العدد 11 8 ذو القعدة عام 1419 ه الموافق 21 فبراير سنة 1999، يحدد صلاحيات الحظيرة المركزية لعتاد الحماية المدنية وتنظيمها وسيرها . 6 مراسم فردية
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم صلاحيات الحظيرة المركزية لعتاد الحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، المنصوص عليها في المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1383 الموافق 15 أبريل سنة 1964 والمذكور أعلاه.