مرسوم تنفيذي رقم 99-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-48 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — المهام
المادة 5
يقبل في دور استقبال اليتامى :
- الأطفال اليتامى فاقدو كلا الوالدين
- الأطفال اليتامى فاقدو أحد الوالدين حيث يكون الوالد الآخر فاقدا للسلطة الأبوية أو ثبتت عدم قدرته على التكفل بطفله.