مرسوم تنفيذي رقم 99-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-48 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — المهام
المادة 4
تكلف هذه الدور بما يأتي :
- استقبال الأطفال والمراهقين اليتامى ضحايا الإرهاب، والتكفل بهم، وتربيتهم ضمان تعليمهم وتوجيههم المهني، وضع هذه الفئة من الأطفال في الوسط العائلي طبقا للتنظيم المعمول به.