مرسوم تنفيذي رقم 99-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-48 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 34
يحدّد النظام الداخلي للمؤسسة بقرار من الوزير الوصي بعد أن يصادق عليه مجلس الإدارة.