مرسوم تنفيذي رقم 99-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-48 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 31
يمسك العون المحاسب الذي يعتمده وزير المالية محاسبة المؤسسة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.