مرسوم تنفيذي رقم 99-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-48 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 28
تتضمن ميزانية المؤسسة بابا للإيرادات وبابا للنفقات. 1 الإيرادات :
- إعانات التسيير والتجهيز المخصصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا للتنظيم المعمول به
- مختلف الموارد المرتبطة بنشاط المؤسسة. 2 النفقات :
تحتوي على نفقات التسيير والصيانة وكذا النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.