مرسوم تنفيذي رقم 99-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-48 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها
الباب الثالث — التنظيم البيداغوجي › الفصل الأول — المجلس الطبي والنفسي والتربوي
المادة 26
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال الذي يحدده الرئيس إلى أعضاء المجلس الطبي والنفسي والتربوي قبل خمسة (5) أيام على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع.
أول ذو القعدة 1419ه الجريدة تحرر الآراء والاقتراحات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب المجلس الطبي والنفسي والتربوي وتدون في سجل خاص مرقم وموقع.