مرسوم تنفيذي رقم 99-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-48 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها
الباب الثالث — التنظيم البيداغوجي › الفصل الأول — المجلس الطبي والنفسي والتربوي
المادة 24
يتشكل المجلس الطبي والنفسي والتربوي كما يأتي :
- رئيس المصلحة البيداغوجية مختص في علم النفس التربوي، مختص في طب النطق، مختص في علم النفس السريري،
- مربيان اثنان ينتخبهما نظراؤهما،
- ممرضة مساعد اجتماعي (أو مساعدة)
- مربية أطفال،
- طبيب المؤسسة.
يمكن المجلس الطبي والنفسي والتربوي أن يستشير أي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.