الباب الثالث — التنظيم البيداغوجي › الفصل الأول — المجلس الطبي والنفسي والتربوي
المادة 22
تزوّد المؤسسة بمجلس طبي و نفسي وتربوي مؤهل لتقديم الآراء والاقتراحات إلى المدير حول جميع المسائل المتعلقة بالتكفل بالطفل في المؤسسة.
ويتولى المهام الآتية :
- يقوم بأعمال الملاحظة ،
- يعد برامج النشاطات التربوية والثقافية والرياضية والترفيهية وينظمها ويراقبها،
- يقيم مستوى الأطفال والمراهقين ومدى تحسنهم ويقترح إعادة توجيههم حسب استعداداتهم ونتائجهم، يتابع التقدم الدراسي والمهني للأطفال والمراهقين يدرس الصعوبات التي يتلقاها الطفل أو المراهق على المستوى التربوي أو الطبي ويتخذ التدابير الملائمة يعمل ويسهر على إدماج المؤسسة في واقع المحيط الاجتماعي، يقترح السحب الفوري للكفالة أو الحضانة بأجر أو بالمجان في حالة تقديم تقرير سلبي.