الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 21
يكلّف مدير الدار ، زيادة على ذلك، بما يأتي :
تمثيل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية
- ضمان السير الحسن للمؤسسة، السهر على تحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة، ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين طبقا للتنظيم المعمول به
- إعداد برنامج العمل والحصيلة السنوية إبرام الصفقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به
- الأمر بصرف نفقات المؤسسة،
- إعداد الحسابات الإدارية والحسابات المتعلقة بالتسيير،
- تولي أمانة مجلس الإدارة.