مرسوم تنفيذي رقم 99-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-48 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 20
يتحمل مدير الدار المسؤولية المدنية عن الطفل خلال مدة التكفل به ويمارس الرقابة المستمرة على تربية الطفل وعلى ظروف معيشته ونشاطه المهني والمدرسي.
وفي حالة وضع الطفل في إطار التمهين، يسهر المدير على احترام الهيئة المستخدمة لبنود عقد التمهين والعمل.