مرسوم تنفيذي رقم 99-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-48 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 18
تصبح قرارات مجلس الإدارة نافذة في أجل مدته ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ إرسال المحضر إلى الوزير الوصي.
غير أن المداولات الخاصة بمشاريع الميزانية والحسابات وقبول الهبات والوصايا لا تكون نافذة إلا بعد أن يوافق عليها الوزير الوصي ووزير المالية.