مرسوم تنفيذي رقم 99-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-48 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
تحرر المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص مرقم وموقع يودع في مقر المؤسسة.
يوقع رئيس مجلس الإدارة وكاتبها المحاضر ثم ترسل إلى الوزير الوصي و إلى أعضاء مجلس الإدارة في ظرف خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الاجتماع.