مرسوم تنفيذي رقم 99-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-48 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يتداول مجلس الإدارة في المسائل التي تهم المؤسسة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، لا سيما فيما يأتي :
- المسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسة وسيرها،
- النظام الداخلي للمؤسسة،
- برنامج العمل،
- التقرير السنوي عن النشاط،
- عمليات تسيير أملاك المؤسسة، مشاريع ميزانية المؤسسة وحساباتها، مشاريع الأشغال والبناء والترميمات الكبرى والتهيئة
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.