الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتشكل مجلس الإدارة كما يأتي :
- الوالي أو ممثله ، رئيسا،
- المدير الولائي للنشاط الاجتماعي،
- المدير الولائي المكلف بالصحة أو ممثله، المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني أو ممثله المدير الولائي المكلف بالتربية الوطنية أو ممثله
- المدير الولائي المكلف بالشباب والرياضة أو ممثله
- المراقب المالي بالولاية، أول نو القعدة 1419 ه الحرب ممثل مؤهل عن السلطة القضائية رئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر وجود الدار أو ممثله
- طبيب ، ممثلون منتخبون من ضمن المستخدمين البيداغوجيين في الدار ،
- ممثل منتخب من المستخدمين الإداريين والأعوان ممثل عن جمعية الدفاع عن الأطفال ضحايا الإرهاب وحمايتهم.
يحضر مدير المؤسسة والعون المحاسب مداولات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
يمكن أن يستشير مجلس الإدارة كل شخص يمكنه أن يساعده في أشغاله.