الفصل الخامس — التدابير المطبقة لصالح عائلات ضحايا الاختطاف › القسم الرابع — أحكام خاصة
المادة 89
تمدد أحكام المواد من 68 إلى 86 لصالح ذوي حقوق الضحايا الذين مزقت أجسادهم إثر اعتداء بالمتفجرات حين يثبت تواجد الشخص في المكان وقت الانفجار ، سواء بشهادات مطابقة أو بسبب توفر قرائن قوية حول تواجده في المكان بفعل نشاطه أو عاداته، شريطة أن يصرح بذلك لدى مصالح الأمن في أجل ثمانية وأربعين (48) ساعة من وقوع الاعتداء.
يجب أن تتضمن بطاقة المعاينة و الإثبات التي تعدها مصالح الأمن في هذه الحالة ، وجود أجسام ممزقة في مكان وقوع الاعتداء.
إثر الحصول على حكم يتضمن التصريح بوفاة الضحية، فإن ذوي حقوقه يستفيدون التعويض المحدد في هذا المرسوم.
تقتطع من مبلغ التعويض المبالغ المدفوعة لذوي حقوق الضحية للفترة ما بين تاريخ تسجيل الوفاة و تاريخ تسوية معاش الخدمة أو الرأسمال الإجمالي.