الفصل الثاني — تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين › القسم الاول — الشروط العامة
المادة 7
يستفيد ذوو حقوق الضحايا المتوفين من جراء أعمال إرهابية تعويضا يكون في صورة ما يأتي :
- معاش خدمة على عاتق الهيئة المستخدمة بالنسبة لذوي حقوق الموظفين والأعوان العموميين المتوفين من جراء أعمال إرهابية .
- معاش شهري يصرف من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب لصالح ذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي ، أو القطاع الخاص أو بدون عمل إذا ترك المتوفى أبناء قصرا أو أبناء مهما كانت أعمارهم إذا كانوا لا يستطيعون بصفة دائمة ممارسة أي نشاط يجلب لهم أجرا ، بسبب عاهة أو مرض مزمن أو ترك بنات بدون دخل كن تحت كفالة المتوفى الفعلية أن وفاته ومهما كانت أعمارهن .
- رأسمال إجمالي، يصرف من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب بالنسبة لذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي أو القطاع الخاص بدون عمل ، إذا لم يترك المتوفى أبناء قصرا أو معاقين، أوبنات في كفالته،
- رأسمال وحيد ، يدفعه على حساب الدولة صندوق التقاعد بالنسبة لذوي حقوق الضحايا في سن التقاعد أو المتقاعدين
- مساعدة مالية للإدماج الاجتماعي من جديد يتكفل بها صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، لصالح الناجين من الاغتيالات الجماعية.