مرسوم تنفيذي رقم 99-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
الفصل الخامس — التدابير المطبقة لصالح عائلات ضحايا الاختطاف › القسم الأول — التدابير المطبقة لصالح عائلات الضحايا الموظفين والأعوان العموميين
المادة 73
إذا توفى زوج الضحية المختطف قبل ظهوره من جديد أو تأكدت وفاة الضحية ووجود أطفال قصر أو يعتبرون كذلك في مفهوم هذا المرسوم فإن حصة الزوج المتوفى تعود لصالح الأطفال القصر.
تدفع هذه الحصة في الحساب الإيداعي المذكور في المادة 69 أعلاه، في حالة غياب الأطفال القصر.