الفصل الخامس — التدابير المطبقة لصالح عائلات ضحايا الاختطاف › القسم الأول — التدابير المطبقة لصالح عائلات الضحايا الموظفين والأعوان العموميين
المادة 68
يبقى راتب الموظفين والأعوان العموميين الذين تعرضوا إلى الاختطاف من طرف جماعة إرهابية، ساري المفعول إلى غاية إعادة ظهور المختطف من جديد أو صدور حكم يؤكد وفاته بعد تحقيق مصالح الأمن بطلب من الوالي المختص إقليميا الذي يعلم الهيئة المستخدمة لتطبيق هذه التدابير .
أما بالنسبة للموظفين التابعين للأمن الوطني فيبقى راتبهم ساري المفعول بموجب مقرر يتخذه المدير العام للأمن الوطني.