الفصل الرابع — التعويض عن الأضرار الجسدية › القسم الثاني — التدابير المطبقة على الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص والضحايا بدون عمل
المادة 60
يتكون ملف التعويض مما يأتي :
- مقرر التعويض عن الأضرار الجسدية يتخذه الوالي لصالح ضحايا أعمال الإرهاب أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب ،
- بطاقة معاينة و إثبات العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب،
- الخبرة الطبية التي تعدها المصالح المختصة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية التي تحدد نسبة العجز الجزئي الدائم .