مرسوم تنفيذي رقم 99-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
الفصل الرابع — التعويض عن الأضرار الجسدية › القسم الأول — أحكام تطبق على الضحايا الموظفين والأعوان العموميين
المادة 54
إذا تمت إحالة الموظف أو العون العمومي المستفيد تعويضا من جراء أضرار جسدية على التقاعد ، فإن صندوق تعويض ضحايا الإرهاب على مستوى ولاية إقامة الضحية هو الذي يتكفل بدفع التعويض ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد وتتولى الهيئة التي تكفلت بادئ الأمر بالتعويض تحويل ملف الضحية إلى الولاية المعنية.